امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 68
اللجنة الوزارية للامن الوطني
بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ,وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب ,وتماشيا مع قررات مجلس الامن الوطني الدولي ذات الصلة.بمافيه القرار رقم 1483 والقرار 1511 (2003),وتذكيرا بقرار مجلس الامن الوطني الدولي رقم 1483 (2003) الذي يدعو سلطة الائتلاف المؤقتة الى تعزيز رفاهية الشعب العراقي عن طريق الادارة الفعالة للاراضي العراقية,ويدعوها كذلك, على وجه التحديد, الى العمل على استعادة اوضاع الامن والاستقرار في البلاد, وايجاد ظروف من شانها تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله السياسي بحرية,واشارة الى قانون ادارة الدولة العراقية اثناءالفترة الانتقالية قد اعتمد في 8 اذار (2004)
واعترافا بالحاجة لوجود انتظام في تقييم رفيع المستوى لمصالح الامن القومي العراقي من منظور عراقي يكون غير منحاز.
واعترافا بالحاجة الملحة لوسائل يتم عن طريقها تنسيق العمل بين مختلف الوكالات والوزارت المكلفة بحماية وتعزيز مصالح الامن القومي العراقي , وخاصة في مجال تحديد السياسات الرامية للتصدي لخطر الارهاب.
فاني اعلن بموجب ذلك مايلي:
القسم 1
انشاء الجنة
1)يتم بموجب هذا الامر انشاء الجنة الوزارية للامن القومي,تكون مهمتها تسهيل وتنسيق سياسة الامن القومي بين وزارات ووكالات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الامن القومي .ان اللجنة الوزارية للامن القومي هي المنبر الرئيسي لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه القضايا عل المستوى الوزاري .
2)تعمل الجنة الوزارية للامن القومي تحت امرة وتوجيه وسيطرة المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة الذي يتولى رئاستها الى ان يتم نقل كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية ,وعند انتقال السلطة الى هذه الحكومة الانتقالية.يتولى رئيس لحكومة العراقية الانتقالية رئاسةاللجنة الوزارية الامن القومي .(الاغراض المنشودة من هذا الامر,يكون رئيس الحكومة العراقية الانتقالية الرئيس المدني الاعلى للحكومة الانتقالية .ويتمتع بسلطة القيادة القومية المشار اليها في ملحق قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية).ولدى تاليف الحكومة العراقية الانتقالية وحل الحكومة العراقية المؤقتة ,يتولى رئيس الوزراء رئاسة اللجنة الوزارية الامن القومي ,وذلك وفقا لنص المادة 39 من قانون ادارة الدولة العراقية خلال الفترة الانتقالية.
القسم الثاني
عضوية اللجنة الوزارية للامن القومي
1 ) الاعضاء الدائمون للجنة الوزارية للامن القومي هم المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة(الى حين انتقال كامل سلطة الحكم الى الحكومة العراقية الانتقالية .ويحل محله بعد ذلك الشخص الذي يتولى رئاسة اللجنة وفقا لنص الفقرة 2 من القسم 1).ووزير الدفاع ووزبر الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير العدل ووزير المالية .ويجوز لوزراء اخرين الاشتراك في اجتماعات محددة للجنة بطلب من رئيسها.وفي حال تعذر مشاركة احد الوزراء في احد اجتماعات محددة للجنة بسبب السفر اوبسبب عجز جسدي ,يجوز ان يمثله في الاجتماع احد نوابه او احد كبار الموظفين في الوزارة يكون الوزير قد حدده.ويجوز لكبير مندوبي الوزارة ذات الصلة المشاركة في اجتماعات اللجنة الوزارية للامن القومي الى ان تتم تسمية جميع الوزارء للامن القومي والاشتراك فيها.
2)تتضمن عضوية اللجنة الوزارية للامن القومي مستشارين دائمين ,هم كبير المستشارين العسكريين ,والمدير العام لوكالة الاستخبارات القومية العراقية.ومستشار الامن الوطني.
3)يجوز توجيه الدعوة الى قائد القوات متعددة الجنسيات التي تعمل في العراق بموجب قرار مجاس الامن الدولي رقم 1511,وبموجب اي قرارات لاحقة اخرى ذات صلة,لحضور اجتماعات اللجنة الوزارية للامن القومي والاشتراك فيها.
القسم الثالث
مستشار الامن القومي
1)يتم بموجب هذا الامر انشاء منصب مستشار الامن القومي .يكون من يشغله المستشار الرئيسي للمدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة وللجنة الوزارية للامن القومي في مايتعلقبامور الامن القومي ,ويتولى مستشار الامن القومي ادارة العمل الذي يقوم به المستشارون العاملون فيهيئة الامن القومي ويشرف عليهم.
2)يتم تعيين مستشار الأمن القومي من قبل المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، بعد التشاور مع مجلس الحكم. وعند تأليف الوزارة الانتقالية العراقية المنتخبة، يجوز لرئيس الوزراء أن يختار ابقاء مستشار الامن القومي المؤقت في منصبه أو تعيين مستشار جديد.
3)يعمل مستشار الأمن القومي الذي يعينه أو يبقيه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية لفترة محددة خمس سنوات، ويسري ذلك على كل مستشار للأمن القومي يليه. لايجوز إقالة مستشار الأمن القومي من منصبه إلا لسبب. وتشمل أسباب الإقالة، على سبيل المثال لا الحصر، ارتكاب أعمال مغايرة للقانون أو الواجبات الرسمية وإساءة أستعمال المنصب والرشوة.
القسم 4
المستشارون العاملون في هيئة الأمن القومي
أ- يحق للموظف المدني المنتدب للعمل كمستشار في هيئة الأمن القومي أو الموظف المُعين خصيصاً للعمل فيها, والذي تنطبق عليه مواصفات “الموظف المستحق” الحصول على تعويض عن الوفاة وتعويض عن العجز، بموجب نص الفقرة 2 في القسم 2 من الأمر رقم 63 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. ويعتبر الموظف المدني المنتدب للعمل كمستشار في هيئة الأمن القومي موظفاً يعمل لدى تلك الدائرة وذلك لاغراض تطبيق ماتنص عليه هذه الفقرة الفرعية (أ) في الفقرة 4 من القسم 4.
ب- في حال أستحقاق الموظف لتعويض عن الوفاة أو العجز تتجاوز قيمته قيمة التعويض المحدد في الفقرة الفرعية (أ) في الفقرة 4 من القسم 4 أعلاه، وذلك بسبب كونه موظف في الوزارة أو الوكالة التي أنتدبته للعمل كمستشار في هيئة الأمن القومي، يكون لهذا الموظف حق الحصول على التعويضات الأكبر قيمة.
ج- يحتفظ الموظفون العسكريون المنتدبون للعمل كمستشارين في هيئة الأمن القومي بحقهم في الحصول على تعويض عن الوفاة أو عن العجز بصفتهم موظفين يعملون في وزارة الدفاع.
القســـــم 5
النفـــاذ
يدخل هذا الأمر حيزَ التنفيذ ويصبح ساري المفعول من تاريخ التوقيع عليه.
ال.بول بريمير، المدير الإداري
لسلطة الائتلاف المؤقتة